⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة (النيابة العامة) لا تجادل فيما انتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده على سند من بطلان القبض والتفتيش، وكان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل، فقد توافرت للحكم السلامة، بغير حاجة إلى أن يتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/11/1967 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 25/4/1972 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.