الطعن رقم 226 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-29
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ من له صفة الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 سنة 1963، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً إذ تكفي أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم رداً عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها وفي اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه عمال الجمارك وحراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التي جرى نصها باعتبار موظفي الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي في حدود اختصاصهم، وقد حدد وزير الخزانة في قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين ومن بينهم مأموري الجمارك.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وأنه إذا كان المتهم (الطاعن) لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/4/1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولاً) جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرع في تهريب البضائع الممنوعة موضوع التهمة الأولى بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و2 و3 و33/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة - بعد أن استبعدت النيابة العامة التهمة الثانية - قضت حضوريا بتاريخ 18/11/1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.