⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-22 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم بإحدى جلسات المحاكمة حافظة مستندات اشتملت على صورة أمر نقل المحجوزات وصورة من الخطاب وإيصال التسجيل المرسل منه إلى الدائن يخطره فيه بأن المحجوزات المعين عليها حارساً قد حجز عليها من آخر وعين عليها حارس جديد قام باستصدار أمر بنقل هذه المحجوزات وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر النقل وقد تمسك الطاعن بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تلك المستندات ولم يقل كلمته فيها ولم يعن ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ (طاعن) 2-.......... بأنهما في يوم 8 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (أولاً) المتهم الأول بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح....... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه، (ثانيا) المتهم الثاني بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ...... والمحجوز عليها قضائيا لصالح...... ولم يكن قد تسلمها إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت بتاريخ 8 مارس سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 ج لكل. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.