الطعن رقم 190 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-16
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اركانها
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. كما أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال المجني عليه ولم توجه هي أو محاميها الحاضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية مطعناً على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز لها أن تثير نعيها في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإدعاء بأن المجني عليه شخصية وهمية استنادا إلى عدم مثوله أمام المحكمة هو دفاع موضوعي، ومتى كانت الطاعنة لم تبده أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. فالشاهد لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه ولشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عياناً. وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها - ومن ثم لا يعيب الحكم وصفه أقوال المجني عليه الذي لم يحلف اليمين بأنها شهادة. وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سئل على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي أبداها في محضر ضبط الواقعة بغير حلف يمين، فإنه لا يقبل بعد الطاعنة مصادرة المحكمة في عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضي بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 7 من أغسطس سنة 1971 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: شرعتا في سرقة حافظة النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها، وطلبت عقابهما بالمادة 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وغيابيا للثانية ببراءتها. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.