⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اعلان
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة. ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال أنها تقبل في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد عشرة الأيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة. ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بجلسة 21/3/1972 وقرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في أول مايو سنة 1972، أي في اليوم الحادي والأربعين، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11 مايو سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية (المتهم الأول) أنتج شيئا من أغذية الإنسان مغشوشاً ومخالفا للمواصفات القانونية على النحو المبين بالمحضر. (المتهم الثاني): عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان مغشوشاً ومخالفا للمواصفات القانونية على النحو المبين بالتقرير الطبي, وطلبت عقابهما بالمواد 2 و6 و15/1-3 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم الأول عشرة جنيهات والمصادرة وبراءة الثاني. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم, ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في أول مايو سنة 1972 وقدم عنه في التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه ... الخ.