⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-3-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انعقادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى فى قضائه إلى أن الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر " إشهاداً بوقف و لا الأطيان المذكورة بها موقوفة أكان عدم صدور الإشهاد لأمر واقع من المتوفى أو من غيره " قد قرر أن مورثة الطاعنين تتمسك فى دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية ورد على هذا الدفاع بأن " المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط فى الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمى أو يحرر بها عقد عرفى يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه و موقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة و لم يتحقق شئ من ذلك و لم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية ، " ، فإن الحكم يكون قد خالف ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها " و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاء كذلك تدل على ذكر ، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " ، و قد تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى و عليه إمضاء و تحقيقه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .