الطعن رقم 183 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-7
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجنيد
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتي: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسري بالتالي في حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: تخلف عن التجنيد حالة تجاوزه الثلاثين من عمره بغير عذر مقبول. طلبت عقابه بالمواد 1 و66 من القانون رقم 505 سنة 1955 والقوانين المعدلة. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 باعتبار كأن لم تكن. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 20 مارس سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.