الطعن رقم 181 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-4
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب الاصابة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد محمد الشربينى وحسن على المغربى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . و لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجنى عليه على التحدث عقب إصابته ، كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية قد خلا من الإشارة إلى إستطاعة المجنى عليه أو عدم إستطاعته النطق عقب إصابته ، فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعن و لم تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط
( أولا ) قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا محشو بالطلقات وترصد له فى المكان الذى أيقن سلفا مروره فيه وما أن ضفر به حق أطلق عليه عدة مقذوفات نارية من سلاحه قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ( ثانيا ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية ) . ثالثا : احرز ذخيرة ( طلقات ) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته وإحرازه . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته غلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26 /2 - 4 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنه 1954 و 75 لسنه 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به .فقرر ذلك فى 17 من أبريل سنة 1972 . ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عن التهم المسندة إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ