الطعن رقم 180 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-1-13
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية بإعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات إستناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى ، هى شلل العصب الوجهى أدى إلى عدم غلق العين اليسرى و ضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته و كفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات ، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبى الشرعى المذكور - و هو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الإستدلال و فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان قرار مستشار الإحالة - خطأ- إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، و من ثم وجب - حرصاً - على العدالة أن يتعطل سيرها - إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة " كجهة تحقيق " و بين محكمة الجنح الجزئية " كجهة قضاء " و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 19 مايو سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا ( أولاً ) أحدث عمداً بأذن ....... الأصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ( ثانياً ) أحدث عمداً بـ ....... باقى الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزته عن اعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و 241/1 من قانون العقوبات . فقرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1972 عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتحديد جلسة أمام محكمة جنح مغاغة الجزئية وإعلان المتهم بها . فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض .... ألخ .