الطعن رقم 168 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-5-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا يتحقق به جريمة الاختلاس. و متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته, وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له, فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ولما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية في المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهري هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت في دفتر الأجور الزائف الذي قدمه المدعي بالحق المدني للخبير وأن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين, وطلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقي الذي يحتفظ به وقد استجابت المحكمة إلى طلبه, وأجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض - مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى وقد ينبني على تحقيقها تغير وجه الرأي فيها. إلا أنها عادت ونظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه. ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ... ... ... ... بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: بدد المبالغ المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة لـ ... ... ... ... والتي لم تسلم إليه إلا بصفة كونه وكيلا بأجر لدى المجني عليه فاختلسها لنفسه إضرارا بهذا الأخير وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1969 عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. (ثانيا)وفي الدعوة المدنية بقبولها وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثة وعشرون جنيها وتسعمائة وثلاثين مليما على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.