الطعن رقم 157 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اركانها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة أن أمين المخزن لم يقصد بتسليم المواسير إلى الطاعن التخلي عن ملكيتها أو حيازتها بل كان ذلك توصلاً لضبطه بما شرع في سرقته، فإن ما ذهب إليه الحكم من توافر ركن الاختلاس يكون صحيحاً في القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى الأدلة ذاتها في حق متهم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين الأول والثاني لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال بعض شهود الإثبات في حقهما لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشهود المذكورين في حقه، والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من........ و.......... و........ (الطاعن) بأنهم في يوم 22/6/1968 بدائرة قسم المطرية شرعوا في سرقة الحديد المبين بالمحضر لشركة....... وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت معاقبتهم بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 4/3/1969 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارضوا، وقضى في معارضتهم بتاريخ 11/11/1969 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلي المتهم الأول وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلي المتهمين الثاني والثالث، فاستأنفوا ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7/3/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبراءتهما من التهمة المسندة إليهما (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلي المتهم الثالث والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.