الطعن رقم 151 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم اضرار الطاعن بطعنه
⚖️ عود
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ولما كان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المبينة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادتين 49، 51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/10/1970 بدائرة مركز ديرب نجم: سرق ثوب القماش الموضح وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك...... وذلك من محله حالة كونه عائدا وطلبت معقابته بالمواد 49/2 و50/1 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19/11/1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا في 11/8/1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة وبإحالة الدعوى إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.