⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-2-6 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق والتطليق
⚖️ الطعن فى الحكم - التنازل عن الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى الاحوال الشخصية
⚖️ التنازل عن الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن و لا يقبل التأويل ، و رفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 6 ، 7 من القانون 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة و إن إستبقى المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تقضى بعدم سماع دعوى الطلاق بالنسبة للطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى طوائف الكاثوليك و ذلك دفعاً للحرج و المشقة . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطرفين مختلفا الطائفة و يدينان بوقوع الطلاق فقد تعين تطبيق أحكام الشريعة على واقعة النزاع بينهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن " إثبات طلاق " على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوى الملة المختلفة هى الواجبة التطبيق و أن تلك القواعد لا تجيز الطلاق بمجرد الإرادة المنفردة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .