⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة, فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - وهي في سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة المرضية - قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بها أنها خاصة بالطاعن لأنها لا تحمل صورته - وذلك على الرغم من أنها تحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة، دون أن تعرض للمرض الثابت بها والذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة، وقد كان من المتعين عليها متى تشككت في صحة الشهادة المرضية المقدمة أن تجري تحقيقاً في شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أغسطس سنة 1969 بدائر قسم الموسكي محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ...... شيكا بملغ ألف وخمسمائة جنيه لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 26 مايو سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكنى فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 24 سبتمبر سنة 19725 باعتبارها كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.