⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تعويض
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير التعويض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستور على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد، وأن عبارتي أسم الأمة واسم الشعب تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه - ومن ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محاكم الجنايات تنعقد في كل جهة بها محكمة ابتدائية. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات الزقازيق، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة إنها قد روعيت، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانوناً، وكان الطاعن لا يدعي عدم حصول المداولة، فإن ما يثيره في صدد ما تقدم لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها رداً صريحاً لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد أنها أطرحت تلك الشهادة ولم تر فيها وجهاً للأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا عبرة بما أشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما أطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان ما أورده الحكم يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. و لما كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت شفاء المجني عليها دون تخلف عاهة مستديمة، على ما أورده بوجه الطعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية ضرب...... بجسم صلب راض "عصا" على ساعدها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركات الساعد وضمور بالعضلات وضعف بقوة قبضة اليد مع التحام كسرى عظمتي الساعد في وضع زاوي معيب تقدر بنسبة 12% وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك في 27 مايو سنة 1971 وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بحبس المتهم مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.