⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ اكراه
⚖️ باعث
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات. وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشيء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه في قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأميناً له، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات. كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، ومن ثم فإن مما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه - ولما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الاتهام وقضاؤه في ذلك سليم، ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى، وإنما أسستها على المطالبة بقيمة الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استنادا إلى أن الشيكات موضوع النزاع لم تكن تمثل أي مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات في ميعاد استحقاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من الحكم أن الدعوى المدنية قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية ومن ثم تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة وأنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر في الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراه عندما أصدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 26 أغسطس سنة 1969 و23 فبراير و21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة:أعطى بسوء نية ثلاث شيكات لشركة النصر للتصدير والاستيراد لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 فبراير سنة1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضتهالحكم. 3 يناير سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.فأستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 12 من مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في......... الخ.