الطعن رقم 136 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-2
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وإبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار. ولما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يصح أن ينبني على إعلانه للنيابة العامة الحكم في معارضته، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التي حددت لاستئناف السير في معارضته بعد إعادتها للمرافعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك لـ..... والمسلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 مايو سنة 1969 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.