⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحدة ولا يجوز الالتفات عن أيهما متى كان هاماً ومؤثراً في منطق الدفاع دون مبرر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه في يوم 6 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة (أولاً) تسبب خطأ في موت كل من............. و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالعربة الكارو التي كان يركبها المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح......... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بعربة كارو فأصيب المجني عليه (ثالثا) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (خامسا) تسبب في موت دواب.... بإهماله وعدم تبصره وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 و389/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعى ورثة المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهم والسيد رئيس مجلس إدارة شركة............ بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. كما ادعى ورثة المجني عليه الثاني قبلهما- المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية- بمبلغ ألفي جنيه من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عما أسند إليه (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه لورثة المجني عليه الأول ومبلغ ألف جنيه لورثة المجني عليه الثاني والمصروفات المدنية المناسبة وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية. قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1971 (أولاً) بعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بعدم قبولها للتقرير بها عن حكم غير قابل لها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ