الطعن رقم 127 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ السرقة بعود
⚖️ عود
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سابقة الذكر. وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها - المرفقة بالمفردات المضمومة - أنها عائدة سبق الحكم عليها بأكثر من ثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها في 20/1/1965 بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة (في قضية الجناية رقم 1745 سنة 1964 شبين الكوم) وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضدها أنها ارتكبت واقعة الشروع في السرقة - موضوع الدعوى المطروحة - بعد سبق الحكم عليها بالعقوبات السابقة, فإن الواقعة تكون جناية تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الجنح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, فإن محكمة الموضوع إذ أغفلت النظر فيما حوته صحيفة الحالة الجنائية - التي كانت تحت نظرها - من سوابق تخرج بها الدعوى عن نطاق اختصاصها وقضت فيها على أساس أنها جنحة دون أن تمحصها وتسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 30 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: شرعت في سرقة المبلغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لـ...... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها والجريمة متلبسة بها. وطلبت عقابها بالمواد 45 و47 و317 و321 من قانون العقوبات، ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفته المتهمة، ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.