الطعن رقم 125 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان أساس دفاع الطاعن أن شخصية الجاني مجهلة لوجود آخرين تتشابه أسماؤهم مع اسم الطاعن وأن أقوال أحد العمدتين - اللذين طلب الطاعن سماعهما - قد تلقي ضوءاً يحدد شخصية الجاني ويكشف عن حقيقة الحادث, وكان الحكم المطعون فيه قد رفض التأجيل لإعادة إعلان العمدتين لمناقشتهما وبرر ذلك بقوله "إن الدعوى في غير حاجة إلى مناقشتهما لأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطهما بموضوع الاتهام ومدى ما يمكن أن يكون لهما من تأثير على أدلة الثبوت في الدعوى", وكانت الواقعة التي طلب الدفاع سماع أقوال أحد العمدتين بشأنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها, وكان سماعه لازماً للفصل فيها, فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الأقوال - التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: ضرب عمدا..... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة وهي ما تقلل كفاءة المصاب عن العمل يقدر بنحو 8%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 29 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.