الطعن رقم 121 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها, ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل في تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع. بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضي حسب اقتناعه, فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه, وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوي ومؤداها أنه لم يعثر بلباس المجني عليه على أثر لحيوانات منوية. كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التقرير الطبي الشرعي بكامل أجزائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال أن تكون إصابة المجني عليه (في جريمة هتك العرض) من آلة قاطعة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الشأن, فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها بما يضحى معه النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه في يوم 8 مارس سنة 1971 بدائرة قسم سوهاج محافظة سوهاج: هتك عرض الطفل........ الذي لم يبلغ السابعة عشر من عمره بأن قام بخلع سرواله وأولج قضيبه في دبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/2 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.