⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية، بل يكفي إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه. ولما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجني عليه، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجني عليها بالقوة إلى مسكنه وأغلق بابه ثم كم فاها بيده وهددها بذبحها إن استغاثت ثم خلع عنها سروالها ورقد فوقها وحك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى، فإن هذا الذي أثبته الحكم يكفي لإثبات توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض - ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى. كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 14 يونيه سنة 1971 إرسال الإحراز إلى الطب الشرعي لفحص سروال المتهم عن الحيوانات المنوية وتحديد فصيلتها مع فصيلة الحيوانات المنوية التي عثر عليها بسروال المجني عليها، وكان الطاعن يقول في أسباب طعنه أن تقرير الطبيب الشرعي قد ورد متضمناً تعذر إجراء الفحص المطلوب لاستهلاك ما وجد عالقاً بسروال المجني عليها، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراه تحليل سروال المتهم، فلا يصح له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك عن المطالبة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: هتك عرض...... التي لم تبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن جذبها من يدها اليمنى وأدخلها مسكنه عنوة وأغلق بابه من دونها وكم فاها بيده اليسرى وأرقدها على سرير ثم أنزل عنها سروالها وحك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى عليها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1-2 من قانون العقوبات فقرر ذلك في 21 فبراير سنة 1971 ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 20 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.