⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-1-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - الارث
⚖️ اسقاط الجنسية واستردادها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام المنهية للخصومة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الخصومة بين الطرفين تنحصر فى إدعاء الطاعن إستحقاقه الإرث عن المتوفاة بإعتباره عصبة لها طبقاً للقانون المصرى الواجب التطبيق بإعتبار المورثة مصرية الجنسية و ذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضبط إشهاد شرعى بالوراثة عنها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المورثة يونانية الجنسية و أن أحكام القانون اليونانى هى الواجبة التطبيق فى مسائل الوارثة و الوصية و هى لا تمنح حقاً على التركة للطاعن فى حالة وجود فرع وارث ذكراً أو أثنى ، فإن الحكم يكون قد أنهى كل الخصومة بين الطرفين و لم يبق شيئاً يستلزم الفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض إستقلالاً عن الحكم الأخير الصادر فى الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لا تخص إلا المطعون عليهم وحدهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر فى 1869/1/19 على أنه " يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً و يعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية " و المقصود بالديار العثمانية فى مدلول هذه المادة أى أقليم من أقاليم الأمبراطورية العثمانية فى ذلك الوقت و منها مصر . إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت فى مصر سنة 1909 من شخص ولد فى لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 و ظل مقيماً بها إلى أن توفى فى سنة 1916 فإنها تكون و على ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية و تبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها ، و لما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة فى مصر و محافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر فى سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها " م 3/1 من القانون المذكور " ، و متى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام إسترداد الجنسية و إنما تطبق أحكام التجنس التى يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 سبق إستئذان الحكومة المصرية و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه و فى جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .