⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاستجواب فى مرحلة التحقيق
⚖️ الاستجواب فى مرحلة المحاكمة
⚖️ اشتراك
⚖️ باعث
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء. فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له من بعد أن يدعي بطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني، قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على الجريمة هو الرغبة في الأخذ بالثأر دون توضيح للصلة بين من اقترفوا القتل وبين من يراد الثأر له والرابطة بين المجني عليه وبين من يراد الثأر منه، لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم، لا يكون قد أخطأ في شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى كما أن لها أن تعول في تكوين معتقدها على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها، ومن حقها كذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنها لم تستند إليها في قضائها. وإذ كان ما أورده الحكم يعتبر سائغاً في الرد على دفاع الطاعن وكان ما يثيره الطاعن بشأنه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز أن تصادر في اعتقادها بشأنه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع لإغفاله عرضه على شاهد الإثبات وعدم مواجهته بالمتهمين الأول والثالث مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن "الطاعن" هو المعني بأقوال شاهد الإثبات والمتهمين المذكورين، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 28 مارس سنة 1965بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: قتلوا..... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة "سكاكين" واستدرجوه بعيدا عن مسكنه وانهالوا عليه طعنا بالسكاكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك في 20 أكتوبر سنة 1966 ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 11 يناير سنة 1970 غيابيا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وحضوريا بالنسبة للمتهم الرابع (الطاعن) عملا بالمواد 230 231،30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وكمصادرة الأدوات المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.