الطعن رقم 112 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعد
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هي العقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 1/40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل - في مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات - وأغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها. ونظراً للظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: (أولاً) استعملا القسوة مع موظف عام هو....... مدير قسم الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن اعتديا عليه بالضرب ليحولا بينه وبين إجراء التفتيش على الصيدلية التي يملكها ويديرها....... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وقد بلغا بذلك مقصدهما (ثانيا) تعديا على المجني عليه سالف الذكر وهو أحد القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقاوماه بالقوة والعنف على الوجه السالف بيانه أثناء تأديته وظيفته وبسببها إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك في أول يونيه سنة 1971 ومحكمة جنايات الفيوم قضت بتاريخ 23 مارس سنة 1972 حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني عملا بالمواد 137/1 و2 مكررا من قانون العقوبات و40/1 و50/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 40 لسنه 1966 والمواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون للإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية بالنسبة للمتهم الأول فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.