⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضي بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها - أما إذا صدر الحكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع، فإنه لا يجوز حجية الشيء المقضي به، ومن بين ذلك الأحكام التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل في النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ولما كانت الدعويان الحالية والمضمومة وإن اتحدتا في السبب والموضوع والأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المنظورة، مما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 يوليه سنة 1970 بدائرة بندر المحلة محافظة الغربية (أولا) أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. (ثانيا) أقام البناء المذكور في الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنه 1962. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمتين وإصلاح الأعمال المخالفة وتقديم الرسوم الهندسية في خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - قضت حضوريا بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه في الجنحة رقم 5459 سنة 1970 المحلة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.