⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربينى وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه - في مواجهة المتهم - شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في الإدانة ما دام سماعهم ممكناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدافع عن الطاعن قد طلب في مستهل نظر الدعوى سماع الشاهدين ثم طلب في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا استدعاء الشاهدين لمناقشتهما أمام المحكمة، فإن هذا الطلب يعتبر جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن مستنداً - فيما استند إليه - إلى أقوال الشاهدين اللذين تمسك الدفاع بطلب سماعهما وكان رفض المحكمة طلب الطاعن تأسيساً على قولها "فإن ما طلبه الدفاع بالجلسة استدعاء كل من... ... و... ... ... لمناقشتهما لا ترى المحكمة مبرراً له و قد تبين لديها مما سبق بيانه أن المتهم هو مرتكب الحادث ".غير سائغ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 مايو سنة 1971 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: ضرب........ عمدا بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقر ذلك في 23 نوفمبر سنة 1971 وأدعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 15 فبراير سنة 1972 عملا بمادة الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. (ثانيا) بإلزامه أن يدفع إلي المدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.