⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وإبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد الشربينى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي أرتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور، خرج عن ذلك الأصل و جعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لا بد أن تكون قد توجهت نحو الفعل و نتائجه الطبيعية. ولذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان التقرير الطبي - على ما أورده الأمر المطعون فيه - جاء قاطعاً في أن ما صاحب الحادث من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي انتهت بالوفاة. وكان ما أورده الأمر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية خلافاً لما ذهب إليه في قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبي من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبي في هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدي من انفعال نفساني لدى المجني عليها كان سبباً مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التي انتهت بوفاتها، مما جعل المتهم مسئولاً عن تلك النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها. لما كان ذلك، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة ضرب عمدا......... في وجهها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موتها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فأمر بتاريخ 4 مارس سنة 1972 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض....الخ.