الطعن رقم 102 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتعذر الرؤية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإذا كان الحكم قد أورد أن المشاجرة التي أصيب فيها المجني عليه قامت بين شاهد الإثبات والطاعن وأن هذا الأخير اعتدى على المجني عليه عندما تدخل، فإنه لا يعيبه أن تكون المشاجرة قد بدأت بين الشاهد ووالد الطاعن ولا أن يكون قد شارك فيها خلق كثير، وذلك بأنه على فرض التسليم بأن الأمور جرت بداية ومآلاً على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن اعتدى على المجني عليه وأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليه وشاهد الإثبات قد رأيا الطاعن وتحققا منه وهو يطعن أولهما بمطواة في زراعه الأيسر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وأنه لا فرق بين السكين والمطواة في إحداث الجرح الطعني الذي أثبته التقرير الطبي، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يجوز للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم الذي دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعي في التحقيق من أن الإصابة قد تخلفت عنها عاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/6/1969 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب .......... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الإعاقة الحركية الموصوفة بالأصبع السبابة وكذا نقصا في الحساسية الجلدية بوحشية ظهر اليد اليسرى وخلف السبابة الأيسر مما تقلل من كفاءته وقدرته على العمل بنحو 5% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإتهام فقرر بذلك. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 20/3/1972 عملا بالمادتنين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسون جنيها والمصروفات المناسبة ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.......إلخ.