⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-19 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. ولما كانت الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من مايو سنة 1972، وكانت الشهادة السلبية التي حصلت عليها الطاعنة "النيابة العامة" من قلم الكتاب محررة في 21 من يونيه سنة 1972 أي في اليوم الثلاثين من صدور الحكم، وكان لا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائي من أن الحكم أودع بتاريخ 3 من يوليه سنة 1972، ذلك لأنها لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون كما هي معرفة به ولا تغني عنها وليس فيها سطر فيها ما يجدي في نفي حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه في الميعاد القانوني، فإن الطعن يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يناير سنة 1972 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أحرز بغير قصد الاتجار مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك في أول مارس سنة 1972. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.