⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-9 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يتضح من مسودة الحكم المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم بما يتفق والثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه "إن انحرف يساراً" وليس "أنه انحرف يساراً" كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم الموقع عليه، وكان الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع فيه أمين السر سهواً - وهو بمعرض نقل تلك العبارة من مسودة الحكم، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامته وبالتالي يكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ما دام قد أسس قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 يناير سنة 1966 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: (أولاً) تسبب خطأ في موت..... بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته قاطراً بها سيارة أخرى ومستعملا الأنوار العاكسة ليلا ولم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير ولم يتخذ الحيطة الكافية أثناء القيادة فصدم السيارة الأجرة رقم 155 أجرة أسيوط قيادة المجني عليه الأول فأصيبا بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة كل من....... و....... بأن ارتكب الخطأ سالف الذكر فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. (رابعا) لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء القيادة (خامسا) لم يستعمل الأنوار الكاشفة بصفة منتظمة أثناء السير ليلاً. وطلت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1-3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و88 من القانون 449 لسنه 1955 و2 و9 من قرار الداخلية. وأدعى والد المجني عليه..... مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة الوادي الجديد بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين ومحكمة جنح القوصية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهم الخمس وبإلزامه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته شركة الوادي الجديد ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول بالحقوق المدنية مصروفات استئنافه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.