الطعن رقم 92 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-25
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هدم
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استعراض نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 شأن تنظيم هدم المباني، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني أن القانون قد حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم، كما حظر على السلطة الأخيرة أن لا تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون الأول، وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - وإن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت الواقعة المادية التي رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم. وكان من توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية، فإن على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. وبفرض أن الوصف الذي أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص، فإن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة - يكون على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ولا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة 2/16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، وكانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن " يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه ويصدر في هذا الشأن قرار من المحافظ المختص " مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه وترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم في حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة في مقداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفاً يكون قد حكم بعقوبة مقدرة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم الابتدائي أعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً، كما لم يوجه طعناً إلى هذا الحكم عند نظر الدعوى إستئنافياً، فليس له أن ينعى على الحكم الاستئنافى خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
استقر قضاء محكمة النقض على أن عبارتي "اسم الأمة واسم الشعب" يلتقيان عند معنى واحد في المقصود من النص على صدور الأحكام باسم الأمة في الدستور السابق وباسم الشعب في الدستور الحالي ويدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ومن ثم فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلى التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1971 بدائر قسم الزيتون (أولاً) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانيا) هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على موافقة اللجنة وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 178 لسنه 1961، 45 لسنه 1962 ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11/11/1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وقدرها 375 عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 12/3/1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ