⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-12-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ ارتباط
⚖️ الشركة المساهمة - فترة التأسيس
⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل - الفصل المبرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد نور الدين عويس وابراهيم عمر هندى واحمد احمد الشامى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و طلب العمولة و كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و أقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطات فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 يبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين فى مصر فى شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن 65% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه" . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة فى هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر .