⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-4-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سعد الدين عطيه, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات في البلاد، ومن ثم فإن عبارتي "باسم الأمة" و "باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به. سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى - ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى (بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة) متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1966 بدائرة الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية (أولاً) تسبب خطأ في وفاة ..... وإصابة .... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة رقم ......... شرقية بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وبعدم تبصر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق الأمر الذي نتج عنه الاصطدام بموتوسيكل يركبه المجني عليهما وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و82 و90 من القانون رقم 499 سنة 1955. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1971 عملا بمواد الاتهام, بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ لما هو منسوب إليه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.