الطعن رقم 65 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي ثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر في أمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور - وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته له بدون ترخيص كما اعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية وذلك في حضور محاميه الذي أشار إلى هذه السابقة في مرافعته الشفوية وتناول الظرف المشدد بالمناقشة والتفنيد، فإن ذلك يكون كافياً في تنبيه الطاعن والدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت مرفقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308/3 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتي عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزاول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، ولما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه في الجناية... وقد انتهى تنفيذها في 30/3/1960 ثم صدر الحكم عليه في الدعوى الحالية بتاريخ 13/5/1972 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية في الفترة ما بين التاريخين وهي تزيد على اثنتي عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه اعتباره بقوة القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يغير من خطأ الحكم في تطبيق القانون أن العقوبة المقضي بها - وهي السجن لمدة ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشدد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذي طبقته خطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1969 بناحية الزبرة من أعمال مركز أبو تيج محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية لي انفليد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 194 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 547 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب قسم واحد جدول رقم 2 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ أول نوفمبر سنة 1971 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة مشكلة من دائرة أخرى - قضت في الدعوى حضوريا في 13 مايو سنة 1973 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.