⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه - الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل - أنه قد أنشأ أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ووقع عليه العقوبة مكتفياً بحبسه شهراً واحداً مع الشغل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها، غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وآيا كان الغرض منها مادام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال وتقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة مادام ردها مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته...... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 يونيه سنة 1967 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 100 مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحدا مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.