⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن وصعق التيار الكهربائي للمجني عليه الذي أدى لوفاته بقوله: "وبما أنه يبين مما تقدم أن المتهم قاد السيارة متجولاً بها في أراضي المعسكر بغير ضرورة ولم يتنبه للعامود الحامل للأسلاك فاصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته وتغير اتجاه الحوامل الحاملة لسلكي الكهرباء عليه، وذلك خطأ من المتهم وقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليس في دفاع المتهم ما يصلح نفياً لخطئه - كما أن وفاة المجني عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار في السلك الشائك بوقع الأسلاك حاملة التيار عليه فهو ضرر واقع، ومن ثم توافر في التهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ ووقوع الضرر وبقى أن تعرض المحكمة بالبيان لعلاقة السببية بينهما... ولما كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن صعق التيار الكهربائي بعد أن سرى إلى السلك الشائك نتيجة قطع الأسلاك وسقوطها على هذا السلك الشائك وهو بطبيعته وبحكم استخدامه معزول عن التيار غير معد لسريانه، وكان انقطاع أسلاك الكهرباء في خطوط الشبكة قد نتج عن التماس أسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع وهي موصولة به، فإن الأسباب وإن بدت الوقائع المادية بعيدة في التداعي إلا أن خطأ المتهم في صدمه العمود مما أدى إلى زحزحة وتماس أسلاكه يصلح لأن يكون سبباً ملائماً للنتيجة الأخيرة بوفاة المجني عليه وفقاً للمجرى العادي للأمور، وكانت هذه النتيجة ممكنة وعادية بالنظر إلى العوامل والظروف التي حدثت، ومن ثم تتوافر رابطة السببية......". فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1970 بدائرة مركز القوصية: (أولا) تسبب بخطئه في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم عامود الكهرباء المبين بالمحضر فسقط السلك الكهربائي على الأرض، ولمس المجني عليه ونتج عن ذلك موته (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة القوصية الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.