الطعن رقم 33 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة وأنه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه، وأن أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه في الاتجار بتلك المواد، ذلك النشاط الذي شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة فإن وقوع الجريمة وإن كان قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشيخ إلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة دمنهور التي أصدرت إذن التفتيش مادام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/5/1969 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960، 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 7/3/1972 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34 أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من هذا القانون بالنسبة إلي المتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.