⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1963-5-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
⚖️ التقاضى بشأنه
⚖️ الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية - اختصاصها
⚖️ نقل
⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الأوراق أن وزارة العدل تنازع فى إعمال آثار الحكم السابق صدوره من الهيئة العامة للموارد المدنية بالغاء قرار نقل الطالب إلى إدارة قضايا الحكومة بما يتمخض عن قرار إدارى يكون محلا للتقاضى بشأنه أمام هذه الهيئة التى تتسع ولايتها للفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين و الترقية و النقل و الندب " م 90 ق السلطة القضائية " ، فإن الطلب الخاص برد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة و تختص بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بالغاء قرار نقل الطالب " وكيل نيابة من الدرجة الثانية " إلى إدارة قضايا الحكومة لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة و المترتبة عليه و لو لم يطلب إلغاءها مما يتعين معه اعتبار الطالب مرقى فى تاريخ ترقية زملائه و إلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك .