⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت لجنة قبول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري قد قررت اعتبار الطاعن نظيراً من يوم 25 من مارس سنة 1964 وقبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وكان المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متى تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الطالب قررت قيد اسمه بالجدول، مما مفاده أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزاً قانونياً ذا أثر رجعى، وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، وكان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنها لا تجيز للمحامي الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار الذي يصدر برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي رفض طلب قيده بذالك الجدول إذ كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بقبول الطاعن بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف الذي طلب قيده به فإن الطعن بطريق النفض في هذا القرار يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دور يناير سنة 1962 وكان يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم قبل حصوله على هذه الدرجة، ثم عين بالقرار رقم 9 الصادر في 4 يوليه سنة 1963 بوظيفة من الدرجة السادسة بالأزهر، وبمقتضى القرار رقم 63 لسنة 1964 نقل للعمل بإدارة الشئون القانونية بالأزهر كباحث قانوني اعتبارا من 25 مارس سنة 1964. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1970 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين، فقررت اللجنة بتاريخ 11 فبراير سنة 1971 بقبول طلبه وقيد اسمه بالجدول العام بقسم تحت التمرين. وبتاريخ أول نوفمبر سنة 1972 وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري أشار فيه إلى أنه يطلب رد قيده إلى 25 مارس سنة 1969 تاريخ إكماله خمس سنوات في مزاولة العمل بإدارة الشئون القانونية بالأزهر أو جعل قيده بالاستئناف منذ تاريخ قيده بالجدول العام أى من 11 فبراير سنة 1971. وبتاريخ أول أبريل سنة 1973 نظرت لجنة قبول المحامين الطلب المقدم منه وقررت اعتباره نظيرا من 25 مارس سنة 1964 وقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 16 يوليه سنة 1973 فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.