الطعن رقم 18 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع في مقدرة المجني عليه السير من المكان الذي قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه فيه الأعيرة النارية إلى حيث وجدت جثته، وطلب الرجوع في ذلك إلى كبير الأطباء الشرعيين - وكان الحكم المطعون فيه استند في إطراح هذا الطلب إلى ما قاله من أن المجني عليه أصيب أولاً في أذنه ثم أصيب إصابة سطحية في عنقه وهما إصابتان لم تحولا بينه وبين السير إلى زراعة الفول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى، وذلك دون أن يبين الحكم سنده في هذا التصور الذي اعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبي الشرعي الذي لم يرد به ذكر لترتيب الإصابات وتسلسلها أو مما أخذ به من أقوال ابن المجني عليه الذي شهد بأن الأعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمني، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1970 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط (أولاً): قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعد كل منهما لذلك سلاحا ناريا وترصدا له في طريق مروره وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) (ثالثا) أحرز كل منهما بغير ترخيص ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 45 و46 و231 و232/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول 3 الملحق، فقرر ذلك في 5 أبريل سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.