الطعن رقم 13 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ولا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة إذ ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام في محاضر الجلسات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر مادامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها وأن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت إنها صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها إلى ما تأخذه به دون ما تعرض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل، وكان يبين من الحكم أنه أثبت في حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - أنه في خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وقدمها إلى طالبي المتعة لارتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه وأنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم، فإن ما أورده الحكم كاف في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها اللتين دان الطاعن بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة والتي بينها في صدر أسبابه فلا يصح نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي وإن جاء خالياً في صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها - إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب المتهم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 18 من أبريل سنة 1972 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: المتهم الأول -1- سهل دعارة المتهمة الثانية بأن قدمها للرجال لارتكاب الفحشاء معها -2- استغل بغاء المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق - المتهمة الثانية - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز. وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 23 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ المؤقت وغرامة قدرها مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بلا مصاريف وبحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ المؤقت ووضعها بعد انقضاء العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء عقوبة الإيداع بالإصلاحية بالنسبة للمتهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.