⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الحكم بأسبابه والتوقيع عليه من القاضي الذي أصدره وقضت ببطلان الحكم إذا حصل مانع للقاضي ولم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة، فإن قول الطاعن - بانعدام الحكم الابتدائي لعدم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع لما ينطوي عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على المتهم - غير سديد، وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - نزولاً منها على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة النقض وأمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل في مسائل واقعية وفي تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)............ (2)........... (طاعن) بأنهما في 6 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: الأول بصفته خراطاً للمخبز والثاني مالكا له أنتجا خبزا بلديا طريا يقل متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا - وطلبت عقابهما بالمواد 1/2 و8 و56/1 - 4 - 5 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنه 1952 والمواد 24/3 و26 و27 و38/3 من القرار رقم 9 لسنة 1957 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960 و74 لسنة 1961 و128 لسنة 1961 و282 لسنة 1965. ومحكمة طنطا المستعجلة قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1968 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإشهار ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في أول فبراير سنة 1970 وبتاريخ 10 يناير سنة 1971 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت بتاريخ 5 مايو سنة 1972 غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة العقوبة بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.