⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-3-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ القصد العام
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1954 أن تثبت ملكيته له، يستوي في ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة، وهي مسئولية فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم إحدى حوافظ مستندات الطاعن السابق تقديمها إلى محكمة أول درجة ذلك أنه فضلاً عن عدم تمسك الطاعن بهذا الطلب في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية بما يعد تنازلاً ضمنياً عن تمسكه بدلالة ما حوته تلك الحافظة من مستندات في تأييد دفاعه ، فإن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد أورد فحوى ما اشتملت عليه تلك الحافظة بما لا يعدو أن تكون صوراً لأحكام سبق صدورها في قضايا مماثلة رأى الطاعن أن يدعم بها دفاعه. ومن ثم فهي لا تعتبر دليلاً من أدلة الدعوى يمكن القول بأنه تعلق بدفاع جوهري للطاعن كان على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتقسطه حقه من البحث والتمحيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - في قضاء النقض - أن النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله هو من قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه ودون أن يتقيد بدليل معين. وإذ رد الحكم على ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الصدد بما يتفق وهذا النظر، فإن النعي عليه بقالة القصور في التسبيب ومخالفة القانون، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها، وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هي لزوماً لإجرائه. وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلبه سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا على سبيل الاحتياط، كما أنه وإن تمسك به أمام محكمة ثاني درجة إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته، فإنه لا على هذه إن هي التفتت عن ذلك الطلب ولم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان العجز في وزن الرغيف البلدي الذي يؤثمه القانون يتحقق بعد أن تكون قد مرت على تهويته ثلاث ساعات وهو ما كشف الحكم عن ثبوته، وكانت نسبة الرطوبة التي حددتها المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 سنة 1965 لا شأن لها بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن طلب تحليل عينات من الخبز المضبوط لبيان نسبة الرطوبة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضوئل مقدار النقص فيه ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين، بأنهم في يوم 21 مارس سنة 1969 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة (أولاً) المتهمون الثلاثة: أنتجوا خبزا بلديا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا (ثانيا) المتهمان الأول والثاني: لم يمسكا سجلا للمخبز لإثبات البيانات المقررة قانونا. وطلبت معاقبتهم بالمواد 4/1 و26 و27 و28/3 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1959 المعدل بالقرارات أرقام 109 سنة 1959 و63 سنة 1960 و74 سنة 1961 و138 سنة 1961 و282 سنة 1965 و24 سنة 1968 والمواد 1 و8 و56 و57 و58 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة القاهرة المستعجلة الجزئية قضت بتاريخ 31 مارس سنة 1971 حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ستة أشهر وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث مائة جنيها والمصادرة ونشر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين الأول والثاني من التهمة الثانية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.