⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التي تصدرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجب القانون سماع طالب القيد أمام لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وإذا كانت اللجنة - في موضوع هذا الطعن - قد استدعت الطاعن واستوضحته في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب، فإن ذلك كان منها في سبيل استكمالها لتكوين رأيها وعقيدتها في الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن أن ينصب من نفسه مدافعاً عن طلبه والمستندات المقدمة منه تأييداً له ويؤدي إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروك للجنة القيد مادام هذا التقدير سائغاً. ولما كان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة الذي أعقبه صدور قرارها بالرفض أن إطلاعها على صور المذكرات التي كانت من بين المستندات التي تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون وعدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب ومحو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له اعتبار فيما انتهت إليه، وكان هذا الذي انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه سائغاً ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه وبين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء في المحاماة أو في المركز الذي يشغله في الشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذي يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة في القضاء والتي لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها، بما كان يقتضي منه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بمثله من حيطة وحذر وحرص - خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصه ومستقبله - وأن يربأ بنفسه عن المواطن التي قد تشوبه بأية شائبة، مما لا يقبل منه فيه أي قول يتنافى مع ذلك، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذي أعد له المستندات التي استلزمها طلبه ومن بينها صور المذكرات المشار إليها، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق أن أصولها من إعداده وتوقيعه وأنها هي المذكرات السبع التي تخيرها من بين العديد من المذكرات التي يقول إنها من إعداده في فترة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف - أما وقد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة في إحدى الدعاوى من خصم الشركة التي يعمل بها وقد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامي الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأي تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى ولو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب ومحو - لأنه، حتى بفرض صحة ما قاله في شأنها، فإنه كان من واجبه أن يكون حريصاً على أن يتتبع المستندات التي أرفقها بطلبه ومن بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أي يد بالعبث. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المذكرات على الصورة التي عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث، وكان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذي لحق تلك المذكرات إذ أنه فضلاً عن أن تقديمه لها لم يكن معاصراً لتقديمه طلب القيد وجاء تالياً لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه في نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد وليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات، وإذا كان قد فرط في حق نفسه فلا يلومن إلا نفسه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن............ مدير الإدارة القانونية بشركة............ تقدم إلى لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بطلب لقيد اسمه في ذلك الجدول. وبتاريخ 15 من أبريل سنة 1972 قررت اللجنة بقبول الطلب المقدم منه شكلا وفي الموضوع برفضه وإرسال الأوراق إلى السيد النائب العام. وأخطر الطالب بهذا القرار بتاريخ 24 من الشهر المذكور. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.