الطعن رقم 2 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرح له بتفتيش مسكن الطاعن وبندب غيره من رجال الضبط القضائي لذلك، فإن تفتيش المسكن بمعرفة الضابط الذي أسند إليه تنفيذه من المأذون أصلاً للتفتيش يكون قد وقع صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يؤثر في صحة إذن التفتيش خطأ الضابط الذي أجرى التحريات في رقم الطابق الذي يشغله الطاعن متى كان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجري تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش وقد عين تعييناً دقيقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الظاهر مما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في إسناد إجراء التحريات واستصدار الإذن ومباشرة إجراءاته إلى الضابط الذي تولى تنفيذ الإذن بدلاً من الضابط الذي تولى التحريات أنه خطأ مادي لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما آثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعاه في هذا الصدد يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 مايو سنة 1968 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ً(حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 2، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول حرف (أ) المرافق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1972 عملا بالمواد 1/1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول حرف (أ) الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.