⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمنت المادة 51 فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون في قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتراكا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة لحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده, وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم 213 لسنة 2 ق بجلسات المرافعة وأنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ...... المحامي, المرفق بأسباب الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده - فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل ومن ثم فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب لقيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليماً.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 وأدرج اسمه في جدول المحامين في 7 ديسمبر سنة 1954 وحلف اليمين القانونية في اليوم التالي. وقيد أمام المحاكم الابتدائية في 21 من أكتوبر سنة 1957 وأمام محاكم الاستئناف في 25 يونيه سنة 1962 وفي 22 مارس سنة 1972 تقدم بطلب لقيد اسمه في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ثم قضي فيه بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1972 برفضه لعدم توافر شرطي حسن السمعة والاحترام. وتم إعلانه بهذا القرار بكتاب مؤرخ في 8 يناير سنة 1973 فقرر بالطعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.