⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى وإذ كان الحكم - في تحصيله لواقعة الدعوى - قد أثبت أن الضابط وجد جثة المجني عليه في الطريق وإلى جوارها الشرطيين السريين ومع أحدهما سكين ملوثة بالدماء قيل إنها هي التي استعملت في الحادث ووجد الثاني ممسكاً بالمحكوم عليه الآخر، فإن طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة في تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى والظاهرة التعلق بها يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى ولا يقبل منها ما ساقته في تبرير رفضها ذلك الطلب بقولها: "وحيث إن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع الجنديين اللذين قبضا على ... ... والضابط الذي فتش منزل المتهم، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسند إلى المتهم، ذلك أن الجلباب الذي وجد بمنزل المتهم والذي ضبطه الضابط الذي طلب سؤاله لم تعول عليه المحكمة في قضائها وبالنسبة إلى الشرطيين فإنه لا خلاف في أنهما حين وصلا لمكان الحادث لم يكن المتهم ... ... موجوداً وأن شهادتهما حسبما هو ثابت من محضر 27 مايو سنة 1968 الساعة 7.40 مساء بمعرفة الملازم ... ... ... إنما انصرفت إلى ضبط ... ... والسكين التي استعملها في الحادث وهو مما لا خلاف في شأنه" فإن هذا الذي أورده الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما ينطوي من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو مالا يصح في أصول الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته بما لا يصح معه مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادته من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3490 سنة 1968 قسم الجيزة المقيدة بالجدول الكلي برقم 896 سنة 1968 بأنه في يوم 27 مايو سنة 1968 بدائرة قسم الجيزة محافظتها مع آخر قضي بإدانته حضوريا: قتلا ..........عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض آلتين (سكينتين) وقصدا قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 15 مايو سنة 1971 عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.