الطعن رقم 822 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت التهمة المسندة إلى الطاعن أنه عرض للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً فقد كان لازماً على المحكمة أن تبين المواصفات التي خولفت والتي أسست عليها مسئولية الطاعن عن الجريمة التي دانته بها. ولما كان إغفال الحكم المطعون فيه لهذا العنصر الجوهري الذي عليه يتوقف الفصل في المسئولية الجنائية مما يعيبه بالقصور فإنه يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة: عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و20 من القانون رقم 10 سنة 1966، ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة, فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم, ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ولصق الحكم على واجهة المحل لمدة أسبوع على نفقته. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا, وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.