⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه وكان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر في هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لأن الأصل في الإجراءات الصحة ومن ثم فلا محل للنعي على تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام أنه لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة، ذلك أن سكوت الدفاع عن طلب سماع شاهد ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه إنما يفيد أنه قد نزل عنه ضمناً ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً ولا تعقيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري تحقيقاً إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حصلت دفاع الطاعن الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بشأن طلب التصريح له بإعلان شهود نفي ليشهدوا بأن مفتش التموين أجبره على إنتاج الخبز المضبوط والفرن بارداً وانتهت إلى عدم جدواه فيما قررت من أن العجز في وزن الرغيف كبير لا يبرره ما يقوله الطاعن من أن الفرن كان بارداً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقوم جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النعي بأنه من غير المعقول إنتاج خبز ناقص الوزن أمام مفتش التموين وأن العجز في وزن الرغيف بلغ حداً لا يتصور معه إقبال أحد على شرائه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة عقيدتها في حدود سلطتها الموضوعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: أنتج خبزا بلديا يقل وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1952. والمواد 24 و26 و27 و38/3 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارات أرقام 129 لسنة 1959 و63 لسنة 1960 و74 لسنة 1961 و138 لسنة 1961. ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم على واجهة المحل مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.